وقيل : عشرة أيام.
وقيل : لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة ، ولم يقدر علم الهدى رحمهالله بينهما حدا.
والتمتع بها يجزي عن المفردة ، وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام ، ولا تصح إلا في أشهر الحج ، ويتعين فيها التقصير ، ولو حلق قبله لزمه دم شاة ، وليس فيها طواف النساء ، وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لأنه مرتبط بالحج ، ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج ، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات ، ولو خرج إلا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون الأولى.
المقصد الثالث في اللواحق : وهي ثلاثة :
( الأول ) في الإحصار والصد ، المصدود من منعه العدو ، فإذا تلبس بالإحرام فصد ، نحر هديه وأحل من كل شئ أحرم منه ، ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين بحيث لا طريق غير موضع الصد ، أو كان لكن لا نفقة.
ولا يسقط الحج الواجب مع الصد ، ويسقط المندوب.
______________________________________________________
وهو في رواية يونس عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليهالسلام ( في حديث ) قال : ولكل شهر عمرة ، فقلت : يكون أقل؟ قال : يكون لكل ( في كل خ ل ) عشرة أيام عمرة ، ( الحديث ) (١).
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب العمرة.