ويلحق بهذا الباب مسائل
( الأولى ) ما يخص به الإمام عليهالسلام من الأنفال وهو ما يملك من الأرض بغير قتال ، سلمها أهلها ، أو انجلوا عنها.
والأرض الموات التي باد أهلها ، أو لم يكن لها أهل ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام وما يختص ملوك أهل الحرب من الصوافي ، والقطائع غير المغصوبة ، وميراث من لا وارث له.
وفي اختصاصه بالمعادن تردد ، أشبهه أن الناس فيها شرع.
وقيل : إذا غزا قوم بغير إذنه ، فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعة.
( الثانية ) لا يجوز التصرف فيما يختص به الإمام مع وجوده إلا بإذنه ، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر.
( الثالثة ) يصرف الخمس إليه عليهالسلام مع وجوده ، وله ما يفضل
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي اختصاصه بالمعادن تردد ، أشبهه أن الناس فيه شرع (١).
وجه التردد اختلاف الأصحاب ، ذهب المفيد في المقنعة إلى أن ذلك للإمام عليهالسلام ، وبه قال الشيخ في كتاب إحياء الأرضين من المبسوط والخلاف.
وفي كتاب الخمس من المبسوط ما يدل على أنه مباح للمسلمين قاطبة ، وهو أشبه لأن التخصيص محتاج إلى دليل.
( قال دام ظله ) : وقيل : إذا غزا قوم بغير إذنه ، فغنيمتهم له ، والرواية مطبوعة.
هذه رواها العباس الوراق ، عن رجل سماه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليهالسلام ، فغنموا ، كانت الغنيمة كلها للإمام ،
__________________
(١) بفتح الشين وسكون الراء وفتحها ، قال في القاموس : والناس في هذا شرع ويحرك ، أي سواء ( انتهى )