عن كفاية الأصناف من نصيبهم ، وعليه الإتمام لو أعوز ، ومع غيبته عليهالسلام يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم.
وفي مستحقه عليهالسلام أقوال ، أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن كفايتهم على وجه التتمة لا غير.
______________________________________________________
وإذا غزوا بأمر الإمام عليهالسلام ، فغنموا كان للإمام الخمس (١).
وعليها فتوى كثير من الأصحاب ، وما وقفت على مخالف.
( قال دام ظله ) : وفي مستحقه (٢) عليهالسلام ، أقوال ، إلى آخره.
أقول : موجب الخلاف هنا ، عدم نص دال على محل النزاع ، وكل واحد قال بمقتضى النظر.
فأباحه قوم من المتقدمين ، مثل المناكح ، وهو متروك لا فتوى عليه.
وذهب قوم إلى أن يحفظ مدة الحياة ، ثم يوصى به إلى ثقة ، أو يدفن ، ومنهم ابن أبي عقيل ، والشيخ في النهاية ، والمفيد في المقنعة ، والمرتضى ، والمتأخر.
وحكى القول بسقوط إخراج الخمس في زمان الغيبة ، وفي قول ، يدفع إلى فقراء الشيعة وهما متروكان ، ولا أعرف الذاهب إليهما ، إلا في حكاية المصنفين (٣).
وأقرب الأقوال ما ذهب إليه المفيد في الرسالة الغرية أن نصيبه عليهالسلام ، يدفع إلى مستحقي الخمس ، ممن يعجز حاصلهم عن مؤونة السنة ، وهو اختيار شيخنا وصاحب الواسطة (٤) ، وكثير من المتأخرين.
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ١٦ من أبواب الأنفال.
(٢) أي ما يستحقه الإمام عليهالسلام ، من السهام الثلاثة.
(٣) ولكن في المقنعة عند تعداد الأقوال في المسألة قال ما هذا لفظه : وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب ، ولا يخفى أن هذا فتوى المفيد قده لا مجرد حكاية.
(٤) هو علي بن حمزة الطوسي ره صاحب الوسيلة أحد تلامذة الشيخ الطوسي ره على المشهور.