القول في الإحرام
والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه.
ومقدماته كلها مستحبة ، وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع ، ويتأكد إذا أهل ذو الحجة.
وتنظيف جسده وقص أظفاره ، والأخذ من شاربه ، وإزالة الشعر عن جسده وإبطيه بالنورة ، ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما ، والغسل.
ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا.
______________________________________________________
المجمل يفيد الوجوب ، وقوله صلىاللهعليهوآله : خذوا عني مناسككم (١) والأمر يقتضي الوجوب ، وظاهر الروايات الواردة عن الأئمة الأطهار عليهمالسلام (٢).
أما الحلق والتقصير ، فذهب الشيخ في كتاب الجمل والنهاية والتبيان إلى الندب ، واختاره المتأخر.
وظاهر كلامه في المبسوط يفوح منه الوجوب ، وعليه المفيد وسلار ، وظاهر كلام ابن بابويه في المقنع.
وقال ابن البراج : الحلق مستحب ، والتقصير واجب.
وما أدري منشأ التفصيل.
وإنما قال شيخنا أشبهه الوجوب ، لأن النبي صلىاللهعليهوآله حلق (٣) وفعله في بيان المجمل يجب امتثاله.
__________________
(١) عوالي اللئالي ج ١ ص ٢١٥ و ج ٤ ص ٣٤.
(٢) راجع الوسائل أبواب رمي جمرة العقبة وباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ١٢ من أبواب الحلق والتقصير وباب ٢ من أبواب أقسام الحج.