وعفي عن دم القروح والجروح التي لا يرقى ، فإذا رقى اعتبر فيه سعة الدرهم.
( الثالث ) تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه الصلاة منفردا مع نجاسته كالتكة والجورب والقلنسوة.
( الرابع ) تغسل الثياب والبدن من البول مرتين ، إلا من بول الرضيع ، فإنه يكفي صب الماء عليه ، وتكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون والرائحة.
( الخامس ) إذا علم موضع النجاسة غسل ، وإن جهل غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه ، ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة.
______________________________________________________
وابنا بابويه.
ومستنده رواية أبي بصير ، قال : لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره إلا ( غير خ ل ) دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب ، إن رآه وإن لم يره ، سواء (١).
وهذه مع ضعفها ـ من حيث هي غير مستندة ، وأن في الطريق أبا سعيد ـ مشهورة بين الأصحاب مؤيدة بعمل الجماعة.
وأما الدمان الآخران فلا دليل على وجوب إزالتهما قليلا على حسب دم الحيض ، بل هو مذهب الشيخ ومن تابعه ، وربما يكون الوجه تغليظ نجاستهما وقربهما من دم الحيض.
__________________
(١) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب النجاسات ، وفيه أبي بصير عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهماالسلام.
(٢) وهما دم الاستحاضة والنفاس.