وتلقينه الشهادتين ، والاقرار بالنبي صلىاللهعليهوآله وبالأئمة عليهمالسلام ، وكلمات الفرج ، وأن تغمض عيناه ، ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه ، ويغطى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج عنده أن مات ليلا ، ويعلم المؤمنون بموته ، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه ، ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام.
ويكره أن يحضره جنب أو حائض.
______________________________________________________
القبلة ، وصورته : معرفة القبلة واجبة ، للتوجه إليها في الصلوات ، ولاستقبالها عند الذباحة ، وعند احتضار الأموات.
ويظهر منه (١) في باب تغسيل الأموات ، الاستحباب ، وصرح في الخلاف به ، وكذا مذهب علم الهدى في المصباح ، وهو اختيار شيخنا دام ظله (٢) والمتأخر وهو أشبه.
لنا أن مقتضى الأصل ، اللا وجوب ( عدم الوجوب خ ) وليس في الأحاديث ما يدل صريحا على الوجوب ، فيسقط ( فسقط خ ).
وقوله : ( على أحوط القولين ) أي يعمل بالفرض احتياطا ، لا لدليل قائم.
« قال دام ظله » : وتلقينه الشهادتين ، والاقرار ( بالنبي صلىاللهعليهوآله خ ) و بالأئمة عليهمالسلام.
وفي بعض النسخ والتصانيف : والاقرار بالنبي ، والأئمة عليهمالسلام ، وهو تكرار.
__________________
(١) يعني يظهر من كلام الشيخ في النهاية في باب تغسيل الأموات الخ.
(٢) لا يخفى أن الماتن حكم بكون الاستقبال هو أحوط القولين ، ولم يصرح بالاستحباب ، كما نسبه إليه الشارح ره.