( الثالثة ) تجزي بدل الحمد في الأواخر تسبيحات أربع ، صورتها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وروي تسع ، وقيل : عشر ، وقيل : اثنا عشر ، وهو أحوط.
( الرابعة ) لو قرأ في النافلة إحدى العزائم سجد عند ذكره ، ثم يقوم فيتم ويركع ، ولو كان السجود في آخرها قام وقرأ الحمد استحبابا ، ليركع عن قراءة.
الخامس الركوع :
وهو واجب في كل ركعة مرة ، إلا في الكسوف والزلزلة. وهو ركن في الصلاة ، والواجب فيه خمسة. الانحناء قدر ما تصل معه كفاه ركبتيه ، ولو عجز اقتصر عن الممكن وإلا أومأ ، والطمأنينة بقدر الذكر الواجب ، وتسبيحة واحدة كبيرة صورتها : سبحان ربي العظيم وبحمده ، أو سبحان الله ثلاثا ، ومع الضرورة تجزي الواحدة الصغيرة (١) وقيل : يجزي مطلق الذكر فيه وفي السجود ، ورفع الرأس منه ، والطمأنينة في الانتصاب.
والسنة فيه : أن يكبر له رافعا يديه ، محاذيا بهما وجهه ، ثم يركع بعد
______________________________________________________
وقوله ( لأنّ عدد آييهما معلوم بلا خلاف ) لا استدلال فيه (٢) ، لان البسملة ، إما أن تعد من الآيات أو لا ، فعلى الثاني ، لا نقصان ، وعلى الأول ، تعد في موضع يثبت حكمها ، وهو محل النزاع.
وقوله ( بلا خلاف ) وهو مجرد الدعوى ، لأن كل من لم يثبت حكمها لم ( لا خ ) يعدها آية.
« قال دام ظله » : تجزي بدل الحمد في الأواخر ، تسبيحات أربع ، إلى آخره.
__________________
(١) واحدة صغرى ـ خ.
(٢) يعني لا دلالة فيه على المدعي.