وكيفيتها : أن يكبر ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، ثم يركع ، فإذا انتصب قرأ بالحمد ثانيا وسورة إن كان أتم في الأولى ، وإلا قرأ من حيث قطع ، فإذا أكمل خمسا سجد اثنتين ثم قام بغير تكبير فقرأ وركع معتمدا بترتيبه الأول ، ثم يتشهد ويسلم.
______________________________________________________
عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ، فكسل أن يصلي ، فليغسل ( فليغتسل خ ) من غد ، وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر ، فليس عليه إلا القضاء بغير غسل (١) وهي مقطوعة.
وقال الشيخان وسلار في أبواب الأغسال المسنونة : مستحب وهو أشبه ، وحكى المتأخر عن الشيخين الوجوب ، والاستحباب عن سلار على الإطلاق ، واختاره ، والحاسة (٢) قد تسهو.
والثاني ، وهو إن لم ( لا خ ) يحترق القرص كله ، فلا يخلو إما ( أن خ ) أخل به عامدا أو لا ، فبالأول يلزم القضاء.
وعلى الثاني ، إما أن يكون ناسيا أو جاهلا (٣) ، فبالثاني يجب القضاء ، على مذهب المفيد.
وربما يكون استناده إلى إطلاق ما رويناه عن حماد ، عن حريز. (٤)
وهو ضعيف لضعفها ، ولأنها محمولة على احتراق القرص كله ، واختاره المتأخر ، مستدلا بالإجماع على أن من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها ، وبالخبر المجمع عليه من الرسول صلىاللهعليهوآله : من نام عن صلاة ، فوقتها حين يذكرها (٥)
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٥ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(٢) يعني رحمهالله ، إن حاسة المتأخر قد سهى في هذه النسبة إلى الشيخين رحمهمالله.
(٣) في بعض النسخ : جاهلا أو ناسيا ، فبالأول.
(٤) المتقدم آنفا.
(٥) راجع الوسائل باب ١ من أبواب قضاء الصلوات ، وباب ٦٠ إلى ٦٣ من أبواب المواقيت.