ولو صد قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ، ولا يلزم إجابته ولو ضمن الحج على الأشبه.
ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة لكن يطاف به ، ويطاف عمن لم يجمع الوصفين.
ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل منهما طواف.
ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت ، ويضمن الأجير كفارة جنايته في ماله.
ويستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن كلها ، وأن يعيد ما فضل الأجرة ، وأن يتم له ما أعوزه ، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وأن كانت مجزية.
______________________________________________________
والقائل بالعدول عن الطريق المشروط عليها ، هو الشيخ وأتباعه.
والأشبه أنه مع تعلق غرض الموجب ( المؤجر خ ) بالطريق ، لا يجوز العدول ، ويجوز مع عدم الغرض.
« قال دام ظله » : ولو صد قبل الإكمال ، استعيد من الأجرة ، بنسبة المتخلف ، ولا يلزم إجابته ، ولو ضمن الحج على الأشبه.
فقه المسألة : إن من حج عن غيره ، فصد قبل الإكمال ، كان له من الأجرة ، ما يقابل عمله ، ويستعاد منه الزائد ، وهو اختيار الشيخ في النهاية.
وقال في المبسوط : لو مات الأجير قبل الإحرام ، لا يستحق شيئا من الأجرة ، وتجب على الورثة رد الجميع ، لأنه لم يفعل ( يعمل خ ) شيئا من أفعال الحج.
وفي الخلاف تردد وقوى قول الصيرفي أنه يستحق على قطع المسافة الأجرة ، لأنه كما استؤجر على أفعال الحج ، استؤجر على قطع المسافة.
والمتأخر : على أنه لا يستحق شيئا.