ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ، ولا يشترط إذنه في الواجب ، وكذا في العدة الرجعية.
مسائل
( الأولى ) إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا ، ولو نذر حجا مطلقا قيل : يجزي إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام ، ولا تجزي حجة الإسلام عن النذر ، وقيل : لا تجزي إحديهما عن الأخرى وهو أشبه.
( الثانية ) إذا نذر أن يحج ماشيا وجب ويقوم في مواضع العبور.
______________________________________________________
لم يمكنه الحج إلا به ، فيسقط مع الإمكان ، والتهجم على الأموال المعصومة غير جائز إلا مع اليقين :
واستدل المتأخر بأن الحج وجب على المتوفى من بلده ، فكذا على من ينوب عنه ، وادعى ورود الآثار ( الروايات ) على مدعاه.
والجواب عن الأول أنا لا نسلم ذلك ، والمستند ما قدمناه.
وعن الثاني ، أن مجرد الدعوى غير مقبول ، وبتقدير القبول ، كيف انقلب ويعمل ( يعلم خ ) بأخبار الآحاد؟
وللشيخ قول آخر في مسائل مفردة ( منفردة ) إن مع الاتساع يجب من بلده ، ومع عدمه من حيث يتسع ، وأراه قريبا.
« قال دام ظله » : ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ، ولا يشترط إذنه في الواجب ، وكذا في العدة الرجعية.
معنى هذا الكلام أن حكم المرأة ، إذا كانت في العدة الرجعية ، حكمها إذا كانت زوجة ( زوجته خ ) في اشتراط الإذن من الزوج في الندب ، لا الواجب ، وفي البائنة لا يشترط على حال ، لأن العلقة مقطوعة.
« قال دام ظله » : إذا نذر غير حجة الإسلام ، لم يتداخلا ، ولو نذر حجا مطلقا ،