( الثالث ) خيار الشرط وهو بحسب ما يشترط ، ولا بد أن تكون مدته مضبوطة ، ولو كانت محتملة لم يجز كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات.
ويجوز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع ، فلو انقضت ولما يرد لزم البيع ، ولو تلف في المدة كان من المشتري ، وكذا لو حصل له نماء كان له.
( الرابع ) خيار الغبن ، ومع ثبوته في وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا وجهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والامضاء.
( الخامس ) من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا يشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ، ومع انقضائها يثبت الخيار للبايع.
______________________________________________________
( وأما الثاني ) ، فما رواه ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري الحديث (١).
( وما ) رواه الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، اشترط أو لم يشترط ( الحديث ) (٢) وبه روايات أخر.
وأما المرتضى استند إلى الإجماع على المخالف ، لأنه لا يرى الخيار فيهما إلا مع الشرط.
ويمكن أن يستدل على قوله : بما رواه محمد بن أبي عمير ، عن جميل وبكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البيعان ( البايعان خ ل ) بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان إلى ثلاثة أيام
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب الخيار وتمامه : وهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط.
(٢) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب الخيار.