( الثالثة ) الأذان الثاني بدعة ، وقيل مكروه.
______________________________________________________
برواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا خطب الإمام يوم الجمعة ، فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته (١).
وعن أبي هريرة ، أن النبي صلىاللهعليهوآله ، قال : إذا قلت ( لصاحبك خ ) أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت (٢) ، وعليه المتأخر وأبو الصلاح.
وفي موضع في الخلاف والمبسوط ، أنه يكره ، وليس بحرام ، وهو أشبه ، والأول أحوط.
« قال دام ظله » : الأذان الثاني بدعة ، وقيل : مكروه.
القولان للشيخ ، قال في الخلاف : إنه بدعة ، وفي المبسوط إنه مكروه ، وهو المسمى بالأذان الثالث باعتبار وضعه ، أو يسمى ثالثا باعتبار إيقاعه بعد الأذان الأول وقبل الإقامة.
والقول بأنه بدعة أقرب ، اعتمادا على رواية حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام ، قال : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (٣).
ولأنه غير مشروع ، وقيل : ابتدعه عثمان ، وقيل : معاوية.
« قال دام ظله » : (٤)
فرع
وهل يجوز الأذان في العصر يوم الجمعة؟ الاستحباب تركه لو صلى الجمعة ،
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب صلاة الجمعة ، وتمامه ، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة ، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأ.
(٢) سنن أبي داود ج ١ ص ٢٩٠ باب الكلام والإمام يخطب ، حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٤٩ حديث ١ من أبواب صلاة الجمعة.
(٤) هكذا في بعض
النسخ التي عندنا ، وليس قوله : ( قال دام ظله : فرع ) بموجود في نسختين من