والوصال وهو أن يجعل عشاءه سحوره ، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني.
( الخامس ) في اللواحق ، وهي مسائل :
( الأولى ) المريض يلزمه الإفطار مع ظن الضرر ، ولو تكلفه لم يجزه.
( الثانية ) المسافر يلزمه الإفطار ، ولو صام عالما بوجوبه قضاه ، ولو كان جاهلا لم يقض.
( الثالثة ) الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم.
ويشترط في قصر الصوم تبييت النية.
وقيل : الشرط خروجه قبل الزوال.
______________________________________________________
طويل ) قال : وأما الصوم الحرام ، فصيام يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق (١).
وفي رواية معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصيام أيام التشريق؟ قال : أما بالأمصار ، فلا بأس به ، وأما بمنى فلا (٢).
« قال دام ظله » : والوصال ، وهو أن يجعل عشاءه سحوره.
أقول : فسر صوم الوصال بتفسيرين ، فسره المفيد في المقنعة ، والشيخ في كتاب الصوم من المبسوط والنهاية بما ذكره دام ظله.
وقال في كتاب النكاح من المبسوط : هو أن يصوم يومين ، من غير إفطار بينهما ليلا ، واختاره المتأخر.
« قال دام ظله » : ويشترط في قصر الصوم تبييت النية.
__________________
(١) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ١ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.