بالفريضة وقضى نافلة الليل.
( السادسة ) تصلى الفرائض أداء وقضاء ، ما لم تتضيق الحاضرة ، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة.
( السابعة ) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وقيامها ، وبعد الصبح ، والعصر ، عدا النوافل المرتبة ، وما له سبب (١).
______________________________________________________
« قال دام ظله » : يكره ابتداء النوافل ، عند طلوع الشمس ، إلى آخره.
هذه الأوقات لا تكره فيها الفرائض ، وإنما البحث في النوافل ، قال في الخلاف : يكره ما يبتدأ دون ما له سبب كتحية المسجد ، وصلاة الزيارة ، والطواف ، والاحرام ، والنذر ، ومثلها.
وفي الجمل يكره (٢) لابتداء النوافل ومعناه لا يجاد النوافل ابتداء.
وقال المفيد تكره (٣) النوافل كلها ، إلا بعد الصبح والعصر ويجوز قضاء النوافل فيها.
ومستند الكراهية لعله ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، وتغرب بين قرني الشيطان ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب (٤).
__________________
(١) كصلاة الزيارة ، والاستخارة ، والحاجة ، وقضاء الفرائض ، والنذر ، وصلاة الكسوف وتحية المسجد.
(٢) عبارة الجمل ص ٢١ هكذا : الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة.
(٣) عبارة المفيد في المقنعة ص ٣٢ هكذا : ولا بأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس ، وبعد صلاة العصر إلى يتغير لونها بالاصفرار ، ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. انتهى.
(٤) الوسائل باب ٣٨ حديث ١ من أبواب المواقيت.