( الثالث ) تقدير المبيع بالكيل والوزن ، ولا يكفي العدد ولو كان مما يعد ، ولا يصح في القصب أطنانا ، ولا في الحطب حزما (١) ، ولا في الماء قربا.
وكذا يشترط التقدير في الثمن.
وقيل : يكفي المشاهدة.
( الرابع ) تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان.
______________________________________________________
أقول : شرط الشيخ رحمهالله في كتب الفروع في السلف قبض رأس المال قبل التفرق ، وعليه اتباعه ، وما أعرف فيه مخالفا إلا ( سوى خ ) صاحب البشرى فإنه توقف فيه مطالبا بالدليل ( للدليل خ ) وانعقد العمل على اشتراطه.
فإذا ثبت هذا فهل إذا كان الثمن دينا على البايع ، يكون بمنزلة المقبوض ، ويصح البيع؟ جزم الشيخ بالجواز ، وهو أشبه تمسكا بالأصل ، وبقوله تعالى : وأحل الله البيع (٢).
وإقدام المتأخر على المنع مستندا إلى أنه يستلزم ( يلزم خ ) بيع الدين بالدين واللازم ممنوع فالملزوم مثله.
والجواب ، إنا لا نسلم أنه بيع الدين بالدين ، بل إنه بيع يصير المبيع بعد وقوع البيع دينا على البايع ، وإنما بيع الدين بالدين هو أن يكون لإنسان دين في ذمة زيد مثلا ، ولآخر دين في ذمة عمرو ، فيقول : بعتك مالي على ذمة زيد بمالك على ذمة عمرو ويقبل هو ولعل هذا الإقدام نشأ من عدم التفطن بالفرق بين الصورتين.
« قال دام ظله » : وكذا يشترط التقدير في الثمن ، وقيل : يكفي المشاهدة.
ذهب الشيخ إلى أن الثمن لو كان مما يكال أو يوزن أو يذرع ، لا بد من اعتباره ،
__________________
(١) بالحاء المهملة والزاء المعجمة.
(٢) البقرة ـ ٢٧٥.