وقيل : من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه تخير في القصر والاتمام ، ولم يثبت ، ولو أتم المقصر عامدا أعاد ، ولو كان جاهلا لم يعد.
والناسي يعيد في الوقت لا مع خروجه.
______________________________________________________
وعليها ( عليهما خ ) فتوى الشيخين ، وعلم الهدى ، وابن أبي عقيل ، وسلار ، والمتأخر.
إلا أن المرتضى خالف في العود ، فقال : لا يزال في تقصيره حتى يدخل البلد ، وهو في رواية صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته (١).
وفي الرواية ، عن محمد بن مسلم ، الرجل يريد السفر ، فيخرج حين تزول الشمس ، فقال : إذا خرجت فصل ركعتين. (٢) قال دام ظله : وقيل : من قصد أربعة فراسخ ، ولم يرد الرجوع ليومه تخير في القصر والاتمام ، ولم يثبت.
القائل هو الشيخان ، وسلار وأتباعهم ، وشيخنا دام ظله متوقف فيه ، لعدم الاطلاع على حديث مروي في ذلك ، أو دليل آخر ، ولهذا قال : ( ولم يثبت ).
وكذا صاحب البشرى ، دامت سيادته ، قال : ما وقفت فيه على رواية ، و يذهب إلى وجوب التقصير ، بناء على مذهبه.
والمتأخر متمسك بالأصل ، يعني الإتمام ، وهو أشبه ، وكذا مذهب الشيخ في الصوم.
قال دام ظله : والناسي يعيد في الوقت ، لا مع خروجه.
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٤ من أبواب صلاة المسافر.
(٢) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب صلاة المسافر.