وأن يكون درهما أو أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.
ويجعل معه جريدتان ، إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره ، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده ، وتكونان من النخل ، وقيل : فإن فقد فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف ، وإلا فمن غيره من الشجر الرطب.
ويكره بل الخيوط بالريق ، وأن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام وأن يكفن في السواد ، وتجمير الأكفان أو تطييبه بغير الكافور والذريرة ، ويكتب عليه بالسواد ، وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور.
وقيل : يكره أن يقطع الكفن بالحديد.
( الرابع ) الدفن
والفرض فيه : مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة ، ولو كان في البحر وتعذر البر يثقل أو جعل ( يجعل خ ) في وعاء وأرسل إليه.
ولو كانت ذمية حاملا من مسلم.
قيل : تدفن ( دفنت خ ) في مقبرة المسلمين ، يستدبر بها القبلة إكراما للولد.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وقيل : يكره أن يقطع الكفن بالحديد.
هذا قول الشيخين ، وقال في التهذيب : سمعناه مذاكرة من المشايخ ، فتبعناهم.
« قال دام ظله » : قيل دفنت (١) في مقبرة المسلمين ويستدبر بها القبلة ، إكراما للولد.
__________________
(١) في نسخ المتن ( تدفن ) بدل ( دفنت ).