وفي طهارة محل الخبث به قولان ، أصحهما المنع ، وينجس بالملاقات وإن كثر.
وكلما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرجه عن إفادة التطهير وإن غير أحد أوصافه.
وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر ، وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر.
وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي ، المنع.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي طهارة محل الخبث به قولان ، أصحهما المنع.
أقول : المنع هو قول الشيخ في كتبه ، والجواز مذهب المفيد والمرتضى ، والأول أشبه ، لأن النجاسة متيقنة فلا تزول إلا بيقين ، وعليه عمل الأصحاب اليوم.
« قال دام ظله » : وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي المنع.
قلت : لا خلاف بيننا ، إن المستعمل في الكبرى (١) طاهر ، لكن هل يرفع الحدث؟ قال الشيخان وابن بابويه وأتباعهم : لا.
والمستند روايات ، منها رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال : قال : الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ به. (٢)
وفي معناها رواية بكر بن كرب عنه عليهالسلام (٣).
__________________
بالتراوح ، وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة ، قيل : ينزح حتى يزول بالتغير ، وقيل : ينزح جميع مائها ، فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال ، وهو أولى ، ( انتهى ).
(١) يعني الطهارة الكبرى وهو غسل الجنابة.
(٢) الوسائل باب ٩ حديث ١٣ من أبواب الماء المضاف ـ وفيه أن يتوضأ منه وأشباهه.
(٣) لم نعثر إلى الآن على هذه الرواية وفي نسخة : بكير بن كلب.