............................................................................
______________________________________________________
والذي يدل على نزح الكل ، رواية معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : فإن أنتن غسل الثوب ، وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر (١) وفي معناها رواية أبي خديجة. (٢)
ولا بد أن تحمل الرواية على ما إذا كان النزح مقدورا.
فأما مع عدم القدر ، ينزح حتى يطيب ريحه ، أو طعمه ، عملا برواية جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال : وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح (٣).
ورواية ابن بزيع عن الرضا عليهالسلام : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة. (٤) حذرا من إطراحها ( إطراحهما خ ).
وأما استيفاء المقدر فشئ ذكره المتأخر ، وشيخنا في هذا الكتاب ، وهو حسن ، للاحتياط ، ولأن مع عدم التغير ، فالمقدر لازم وحصوله غير رافع للحكم السابق لأنه ليست بينهما منافاة.
وأيضا إذا كان الحكم مع عدم التغيير ثابتا ، فمع وجوده لا ينقض ، لأن التغير يزيد قوه التنجيس.
ولقائل أن يقول : التقدير حكم شرعي ، يتعلق بالمقدور ، فلا يثبت مع تعذر الكل ، فالأولى التراوح ، وهو اختياره دام ظله في الشرايع (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ حديث ١٠ من أبواب الماء المطلق.
(٢) الوسائل الباب ١٩ حديث ٤ من أبواب الماء المطلق.
(٣) الوسائل باب ١٧ قطعة من حديث ٧ من أبواب الماء المطلق وفيه جميل بن دراج عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٤) الوسائل باب ١٤ حديث ٦ من أبواب الماء المطلق.
(٥) قال في الشرايع
: إذا لم يقدر للنجاسة منزوح ، نزح جميع مائها ، فإن تعذر نزحها ، لم تطهر إلا