واللواحق ثلاثة :
( الأولى ) الوقوف بالمشعر ركن ، فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه ، ولا يبطل لو كان ناسيا ، ولو فاته الموقفان بطل ولو كان ناسيا.
( الثانية ) من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ، ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم يتحلل بعمرة مفردة ، ثم يقضي الحج إن كان واجبا.
( الثالثة ) يستحب التقاط الحصى من جمع وهو سبعون حصاة.
______________________________________________________
نعم روى ذلك ، ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج (١).
وفي أخرى عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ( في حديث ) قال : جاءنا رجل بمنى فقال : إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا ( إلى أن قال ) فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن عليهالسلام فسأله عن ذلك ، فقال : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج (٢).
لكن الشيخ ادعى في الخلاف أن الروايتين من الشواذ ، وليس بهما قائل.
وحملهما في الاستبصار ، على أن المراد ، إدراك فضل الحج وثوابه ، دون سقوط حج الإسلام ، وذهب إلى أنه متى فاته عرفات نهارا ولم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس ، فقد فاته الحج ، مستدلا بالإجماع وبما رواه محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عبد الله ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، عن رجل دخل مكة ، مفردا للحج ، فخشي أن يفوته الموقف. فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم
__________________
(١) الوسائل باب ٢٣ حديث ٩ و ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ٩ و ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر.