ولو كان في الأبنية على الأشبه.
ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لإزالته.
______________________________________________________
( ومنها ) ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال : ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده (١).
( ومنها ) رواية معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال : لا بأس به (٢).
وبه روايات أخر ( أخرى خ ).
وقال ابن بابويه : ينقض الوضوء ، متمسكا برواية عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال : نقض وضوئه فإن ( وإن خ ) مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة ، قطع الصلاة ، فيتوضأ ويعيد الصلاة (٣).
وهذه الرواية مع ضعف عمار ، معارضة بروايات كثيرة منها ما ذكرناه.
والوجه أن يتنزه تفصيا من الخلاف ، واحتياطا ، ولأن الروايات الأول عامة تتناول الظاهر والباطن ، وهذه خاصة ، وإذا تعارض العام والخاص ، يقدم الخاص ، توفيقا بين الروايات ، والفتوى على الأول.
« قال دام ظله » : ولو كان في الأبنية ، على الأشبه.
قلت : في استقبال القبلة ، واستدبارها حال الحاجة ، روايات (٤).
وللأصحاب فيه أربعة أقوال.
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ٦ من أبواب نواقض الوضوء وتمام الحديث : والقبلة لا تتوضأ منها.
(٢) الوسائل باب ٩ حديث ٧ من أبواب نواقض الوضوء ولاحظ باقي أحاديث هذا الباب وغيره.
(٣) الوسائل باب ٩ حديث ١٠ من أبواب نواقض الوضوء وتمامه : وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.
(٤) راجع الوسائل باب ٢ من أبواب أحكام الخلوة.