ويستحب فيها الجماعة ، والإطالة بقدر الكسوف.
______________________________________________________
وبطريقة الاحتياط.
والكل ضعيف ( ممنوع خ ) ( أما الأول والثاني ) فلمنع الإجماع ، ولو سلمناه ، لا نسلم أن ( من ) تفيد العموم.
نزلنا على هذا ، لم لا يجوز أن يكون مخصوصا بالفرائض الخمسة؟ لقوله صلى الله عليه وآله : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (١) ترك العمل به في الخمسة للإجماع ، وعمل به في الباقي.
نزلنا عن هذا ، ولكن لا نسلم أن النكرة المفردة ـ نعني قوله صلىاللهعليهوآله : ( صلاة ) ـ تعم ، وهو ممنوع عند أهل الأصول.
وأما الثالث فلمعارضته ببراءة الذمة.
وقال المرتضى في المصباح : لا يجب ، وهو أشبه ، وهو لازم مذهب الشيخ ، وبه روايات ( منها ) ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ، ولم تعلم ، ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلها ، فليس عليك قضاء (٢).
وفي أخرى ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : انكسفت الشمس وأنا في الحمام ، فعلمت بعد ما خرجت ، فلم أقض (٣).
وأما لو أخل به ناسيا ، فالذي يقتضيه المذهب ، القضاء.
وقال الشيخ : لا يقضي ، وعليه حمل ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف هل علي من تركها قضاء؟
__________________
(١) الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من أبواب الخلل في الصلاة.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ٨ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.