خاتمة
يقطع الصلاة كل ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا ، والالتفات دبرا ، والكلام بحرفين فصاعدا عمدا ، وكذا القهقهة ، والفعل الكثير الخارج عن الصلاة ، والبكاء لأمور الدنيا.
وفي وضع اليمين على الشمال قولان ، أظهرهما : الإبطال.
ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر ، مثل فوات الغريم ، أو تردي طفل.
وقيل : يقطعها الأكل والشرب ، إلا في الوتر لمن عزم الصوم ولحقه عطش.
______________________________________________________
الأصحاب قائلون به.
وفي رواية يقنت في الأولى حسب (١) وهي متروكة.
خاتمة
« قال دام ظله » : وفي وضع اليمين على الشمال ، قولان ، أظهرهما الإبطال.
استدل علم الهدى ، والشيخ على بطلان الصلاة بذلك ، بإجماع الفرقة ، وما أعرف مخالفا إلا أبا الصلاح الحلبي ، فإنه ذهب إلى الكراهية ، والعمل على الأول.
« قال دام ظله » : وقيل يقطعها الأكل والشرب ، إلا في الوتر الخ.
القائل هو الشيخ ، وابن بابويه ، والمستند رواية سعيد الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، إني أريد الصوم ، فأكون في الوتر ، فأعطش وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة ، قال : تسعى إليها وتشرب منها
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٦ من أبواب القنوت والحديث منقول بالمعنى فلاحظ.