ثمان للظهر قبلها ، وكذا العصر ، وأربع للمغرب بعدها ، وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بواحدة ، وثمان لليل ، وركعتان للشفع ، وركعة الوتر ، وركعتان للغداة.
وتسقط في السفر نوافل الظهرين.
______________________________________________________
الفريضة والنافلة.
يدل على ذلك (١) ما رواه ابن ابي عمير عن ابن اذينة ، عن الفضيل بن يسار عن ابي عبدالله عليهالسلام ( في حديث طويل ) قال : والفريضة والنافلة احدى وخمسون ركعة (٢).
فأما ما روي من الأخبار الدالة على أقل من هذا ، وهو ما رواه عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة (٣).
وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن حبيب ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عزوجل من الصلاة؟ قال : ستة وأربعون ركعة ، فرائضه ونوافله ، قال : قلت : هذه رواية زرارة؟ قال : أو ترى أحدا اصدع بالحق منه؟ (٤).
فلا منافاة بينهما لأنه ليس في هذه الأخبار ، ومثلها النهي عن الزائد على الأولى ، فتحمل الأولى على الأفضلية ، وهذه على الجواز.
والروايات في هذا الباب كثيرة ، وهي مستوفاة في كتب الأخبار ، فليطلب
__________________
(١) يعني يدل على أن المعنى ما ذكره من كونها في الفريضة والنافلة الخ.
(٢) الوسائل باب ١٣ حديث ٣ من أبواب أعداد الفرائض.
(٣) الوسائل باب ١٤ حديث ٤ من أبواب أعداد الفرائض.
(٤) الوسائل باب ١٤ حديث ٥ من أبواب أعداد الفرائض.