الركن الثاني : في الطهارة المائية
وهي وضوء ، وغسل ، فالوضوء يستدعي بيان أمور :
( الأول ) في موجباته :
وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد ، والنوم الغالب على الحاستين (١) تحقيقا أو تقديرا ، والاستحاضة القليلة.
______________________________________________________
الاستبصار : ما كان مثل رؤوس ( رأس خ ) الإبر فمعفوّ عنه.
وما ذهب اليه شيخنا دام ظله ـ من الاحوط ـ قويّ ، ولو قال بدل قوله : احوطها اشبهما كان اشبه بما رسمه ( رسم خ ) لأنّه ماء قليل لاقي النجاسة ، فينجس.
ثم يطالب الشيخ بوجه العفو ، فان استدل بما رواه علي بن جعفر ، عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل رعف ، فامتخط ، فصار بعض ذلك الدّم قطعاً صغاراً ، فاصاب اناءه ، فهل يصحّ الوضوء منه؟ قال : ان لم يكن شيئاً يستبين في الماء ، فلا بأس ، وان كان شيئاً بيّناً ، فلا يتوضأ منه (٢).
قلنا : يمكن ان يكون المراد ، اذا اصاب الاناء وشك في وصوله الماء فاعتبر الاستبانه ( استبانته خ ل ) فلا تصلح للاستدلال ( الاستدلال به خ ل ).
الرّكن الثاني في الطهارة المائيّة ، الى آخره
لمّا كانت الطهارة المائيّة في نظر الشارع ، مقدّمة على الترابيّة ، وجب تقديمها عليها ، في الوضع ، أو لأنّ الترابيّة بدل ( من خ ) المائيّة ، والعلم بالبدل موقوف على العلم المبدل منه.
« قال دام ظله » : الأول في موجباته.
__________________
(١) السمع والبصر ( الرياض ).
(٢) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب الماء المطلق وفيه : هل يصلح له الوضوء منه.