وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه ، وفي ثوب واحد للرجال ـ ولو حكى ما تحته ـ لم يجز.
وأن يتزر ( يأتزر خ ) فوق القميص ، وأن يشتمل الصماء ، وفي عمامة لا حنك لها.
وأن يؤم بغير رداء ، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا ، وفي ثوب يتهم صاحبه ، وفي قباء فيه تماثيل ، أو خاتم فيه صورة.
ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت ، أو متنقبة.
ويكره للرجال اللثام.
______________________________________________________
عليهماالسلام ، قال : سألته عن الفراش ( الحرير خ ) ومثله من الديباج والمصلى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه (١).
( قال دام ظله ) : و ( تكره ) في الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه.
قال الشيخ في النهاية وابن بابويه في المقنع : لا تجوز الصلاة فيه.
والمستند ما ذكره في الاستبصار ، إن أبا الحسن الرضا عليهالسلام ، سئل عن الصلاة في جلود الثعالب والأرانب؟ فقال : لا تصل في الذي فوقه ، ولا في الذي تحته (٢).
وقال في المبسوط : تحمل هذه الرواية على الكراهية ، أو على أنه إذا كان أحدهما رطبا.
__________________
(١) الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب لباس المصلي.
(٢) الوسائل باب ٦ ذيل حديث ٨ من أبواب لباس المصلي ، وفيه هكذا : وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنه سأله عن هذه المسألة فقال : لا تصل في الذي الخ.