والذين تحرم عليهم الواجبة ولد عبد المطلب.
وأما اللواحق فمسائل :
( الأولى ) يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها ، ويقبل قول المالك لو ادعى الإخراج ، ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته.
ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء ، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية لأنه أبصر بمواقعها.
( الثانية ) يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا ، وقسمتها على الأصناف أفضل.
وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برءت ذمة المالك ولو تلفت.
______________________________________________________
فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلىاللهعليهوآله ، وعلى الإمام الذي بعده ، وعلى الأئمة عليهمالسلام (١).
قال : (٢) لو سلم هذا الخبر ، يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس ، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة ، بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة ، وكذا يظهر من كلام المتأخر ما قدرنا ، والله أعلم.
« قال دام ظله » : والذين تحرم عليهم الواجبة ، ولد عبد المطلب.
هذا اختيار الشيخ في الخلاف ، والمفيد في الرسالة الغرية ، وبه روايات منها ما رواه ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا تحل الصدقة لولد العباس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم (٣) واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) يعني الشيخ في الاستبصار.
(٣) الوسائل باب ٢٩ حديث ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.