كتاب الضمان
وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال.
وأقسامه ثلاثة :
( الأول ) ضمان المال : ويشترط في الضامن التكليف ، وجواز التصرف.
ولا بد من رضا المضمون له ولا عبرة بالمضمون عنه ، ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح.
وينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ويبرأ المضمون عنه.
ويشترط فيه الملاءة أو علم المضمون له بإعساره ، ولو بان إعساره كان المضمون له مخيرا ، والضمان المؤجل جائز.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولا بد من رضا المضمون له ، ولا عبرة بالمضمون عنه ، ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح.
أقول : الضامن هو الكفيل بالمال ، والمضمون له صاحب المال ، والمضمون عنه من عليه المال ( الدين خ ).
وإذا تقرر هذا ، فهل يعتبر رضا ( المضمون له خ ) والمضمون عنه جزم الشيخ في