وفي الكتان والقطن روايتان ، أشهرهما المنع ، إلا مع الضرورة.
ولا يسجد على شئ من بدنه ، فإن منعه الحر سجد على ثوبه.
ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت منها ، فإن لم يكن فعلى كفه ، ولا بأس بالقرطاس.
ويكره منه ما فيه كتابة ، ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، خاليا من النجاسة.
( السابعة ) في الأذان والإقامة :
والنظر في المؤذن وما يؤذن له ، وكيفية ( الأذان ولواحقه ) (١).
أما المؤذن فيعتبر فيه العقل ، والإسلام ولا يعتبر فيه البلوغ ، والصبي يؤذن ، والعبد يؤذن ، وتؤذن المرأة للنساء خاصة.
ويستحب أن يكون عادلا ، صيتا ، بصيرا بالأوقات ، متطهرا ، قائما على مرتفع ، مستقبل القبلة ، رافعا صوته ، وتسر المرأة ، ويكره الالتفات به يمينا وشمالا.
ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى ، تداركهما ما لم يركع واستقبل صلاته ، ولو تعمد لم يرجع.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي الكتان والقطن ، روايتان أشهر هما المنع.
ذهب الشيخان وعلم الهدى في المصباح ، وابوالصلاح والمتأخّر ، الى أنّ الصلاة لا تجوز على كل ملبوس ، ومأكول ، القطن والكتان وغير ذلك ، وبه عدة روايات.
__________________
(١) الأذان والإقامة ولواحقهما ـ ح.