القول في الطواف
والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه :
أما المقدمة فيشترط تقديم الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، والختان في الرجل.
ويستحب مضغ الأذخر قبل دخول مكة ، ودخولها من أعلاها حافيا على سكينة ووقار مغتسلا من بئر ميمون أو فخ ، ولو تعذر اغتسل بعد الدخول ، والدخول من باب بني شيبة ، والدعاء عنده.
وأما الكيفية : فواجبها النية ، والبدأة بالحجر ، والختم به ، والطواف على اليسار ، وإدخال الحجر في الطواف ، وأن يطوف سبعا ، ويكون بين المقام والبيت ، ويصلي ركعتين بعد الطواف في المقام ، فإن منعه زحام صلى حياله.
ويصلي النافلة (١) حيث شاء من المسجد.
ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه ، ولو شق صلاهما حيث ذكر ، ولو مات قضى عنه الولي.
والقران مبطل في الفريضة على أشهر الروايات ، ومكروه في النافلة ، ولو زاد سهوا أكملها أسبوعين ، وصلى ركعتي الواجب منهما قبل
______________________________________________________
القول في الطواف
« قال دام ظله » : والقران مبطل في الفريضة ، على أشهر الروايات.
القران أن يطوف أسبوعين (٢) ولا يفصل بينهما بركعتين ، وهل يبطل الطواف؟
__________________
(١) أي يصلي ركعتي طواف النافلة ( الرياض ).
(٢) الأسبوع من الطواف بضم الهمزة سبع طوافات ، والجمع أسبوعات وأسابيع ( المصباح ).