( الرابع ) من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ، ولا يجوز تأخيره إلى غده.
( الخامس ) لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء المناسك ، إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم.
______________________________________________________
والأول أشبه.
« قال دام ظله » : من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ، ولا يجوز تأخيره إلى غده.
أقول : قوله : ( فالأفضل له تعجيل السعي ) يدل على جواز التأخير ساعة أو ساعتين ، وقد جوزه الشيخ وأتباعه.
وتأول في الاستبصار ، ما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يقدم مكة ، وقد اشتد عليه الحر ، فيطوف بالكعبة ، ويؤخر السعي إلى أن يبرد؟ فقال : لا بأس به (١).
وما رواه محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهماالسلام ، عن رجل طاف بالبيت ، فأعيى ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال : نعم (٢).
فقال الشيخ : المراد بالتأخير في الروايتين ، ساعة أو ساعتين.
وإذا ثبت هذا ، فهل يجوز التأخير إلى غده؟ قال شيخنا في الشرايع : نعم ، وهو مخير بين التعجيل والتأخير ، وقال الشيخ لا يجوز ، وهو اختيار شيخنا في النافع.
وهو أشبه ، عملا بما رواه صفوان ، عن العلاء بن رزين ، قال : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال : لا (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٦٠ حديث ١ من أبواب الطواف ، وتمامه : وربما فعلته ، وقال : ربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل.
(٢) الوسائل باب ٦٠ حديث ٢ و ٣ من أبواب الطواف.
(٣) الوسائل باب ٦٠ حديث ٢ و ٣ من أبواب الطواف.