ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة.
ويلحق بهذا الباب مسائل
( الأولى ) كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال.
( الثانية ) كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين (١) والميراث.
( الثالثة ) لا يجوز نبش القبر ، ولا نقل الموتى بعد دفنهم.
( الرابعة ) الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو.
( الخامسة ) إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج ، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج. وفي رواية : يخاط بطنها.
( السادسة ) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر ، فهو كما لو وجد
______________________________________________________
واختلفوا في لفظ التجديد ، قال المفيد : بالخاء من خددت ، أي شققت ، وعلى هذا يكون حراما لا مكروها ، وذكر الشيخ في النهاية تجديدها بالجيم ، وقال : لم يكره تطيينها (٢).
وروى عن سعد بن عبد الله ، بالحاء غير المعجمة ، وعن تسنيمها ، وهو أن يجعل القبر محددا أي مسنما ، مثل سنام الإبل.
وأصل الخبر ، مروي عن علي عليهالسلام قال : من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام (٣) وروي عن البرقي ، تجديثها بالجيم والثاء.
__________________
(١) الدين والوصية ـ خ.
(٢) في النهاية : لا بأس بتطيينها انتهى.
(٣) الوسائل باب ٤٣ حديث ١ من أبواب الدفن.