( الثامن ) من نذر أن يطوف على أربع.
قيل : يجب عليه طوافان.
وروي ذلك في امرأة نذرت.
وقيل : لا ينعقد ، لأنه لا يتعبد بصورة النذر.
______________________________________________________
صفوان ، عن يزيد بن خليفة ، قال : رآني أبو عبد الله عليهالسلام ، أطوف حول الكعبة وعلي برطلة ، فقال لي بعد ذلك : قد رأيتك تطوف حول الكعبة ، وعليك برطلة؟ لا تلبسها حول الكعبة ، فإنها من زي اليهود (١).
وحملها في التهذيب على الكراهية ، وهو أشبه ، لأن القرينة دالة عليه ، وهو اختيار شيخنا في الدرس.
« قال دام ظله » : من نذر أن يطوف على أربع ، قيل يجب عليه طوافان ، إلى آخره.
القائل هذا هو الشيخ في النهاية والمبسوط ، مستدلا بما رواه النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، فقال : تطوف أسبوعا ليديها ، وأسبوعا لرجليها (٢).
لكن السكوني ضعيف ، وهي مخالفة للأصل ، ولو عمل بها عامل جاز ، والحق أن نقضيه بالحكم على المرأة ، جمودا على النقل (٣).
وفي معناها أخرى ، عن محمد بن ميسر ، عن ابن الجهم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام (٤) ولفظها مطابق لها.
__________________
(١) الوسائل باب ٦٧ حديث ٢ من أبواب الطواف ـ والبرطلة ـ بالضم قلنسوة وربما تشدد ( مجمع البحرين ).
(٢) الوسائل باب ٧٠ حديث ١ من أبواب الطواف.
(٣) كان الحق أن نقتصر على المرأة اقتصارا على النقل ـ خ.
(٤) الوسائل باب ٧٠ حديث ٢ من أبواب الطواف.