وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان ، أظهرهما أنه لا ينقض.
( الثاني ) آداب الخلوة :
والواجب ستر العورة.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها.
______________________________________________________
قلت : الموجبات هي النواقض ، إلا أنها في الاستعمال ، أعم من النواقض ، من حيث أن المكلف في أول الأمر ، ما كان على طهارة ، فلا يستعمل لفظة النواقض بالنسبة إليه ، بل يستعمل الموجبات ، وأما في باقي الحال ، فيستعمل النواقض ، بمعنى أنها نقضت الطهارة المتقدمة ، والموجبات ( يعني خ ) أنها أوجبت طهارة أخرى.
وبعض المتقدمين ( المصنفين خ ) يستعملون ( يستعمل خ ) لفظة النواقض ، موضع ( بدل خ ) الموجبات ، وذلك لا يجوز ، بل يجوز حيث قدم (١) ( ذكر خ ) الطهارة وضعا ، وربما جعلها (٢) آخر قسما برأسه ، والأول أخص ( الأخص خ ).
« قال دام ظله » : وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان.
قال الثلاثة : لا ينقض ، وعليه أتباعهم ، مستدلين بروايات كثيرة ، ( منها ) ما رواه حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج ، وضوء (٣).
وفي رواية أبي مريم عن أبي جعفر عليهالسلام ( في حديث ) ما يعني بهذا ( بقوله خ ) « أو لمستم النساء » (٤) إلا المواقعة في الفرج (٥).
__________________
(١) يعني إنما يصح استعمال النواقض فيما إذا كان مسبوقا بالطهارة.
(٢) يعني جعل بعض آخر النواقض قسما برأسه.
(٣) الوسائل باب ٩ حديث ٣ من أبواب نواقض الوضوء.
(٤) المائدة ـ ٦.
(٥) الوسائل باب ٩ حديث ٤ من أبواب نواقض الوضوء.