القول في زكاة الأنعام
والنظر في الشرائط واللواحق.
والشرائط أربعة :
( الأول ) في النصب ، وهي في الإبل اثنا عشر نصابا ، وخمسة كل واحد خمس في كل واحد منها شاة ، فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ، وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة ، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان ، ثم ليس في الزائد شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرون ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون دائما.
وفي البقر نصابان ، ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة ، وأربعون وفيها مسنة.
وفي الغنم خمسة نصب ، أربعون ، وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة فيها ثلاث شياه.
______________________________________________________
والمستند ما ذكره الشيخ في التهذيب ، مرفوعا (١) إلى مروان بن مسلم ، عن عبد الله بن بكير وعبيد ، وجماعة من أصحابنا ، قالوا : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس في المال المضطرب زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه ، يا أبه جعلت فداك ، أهلكت
__________________
(١) لا يخفى أن ليس المراد من قول الشارح ره ( مرفوعا ) المعنى الاصطلاحي في علم الدراية ، بل أراد أن الشيخ قده ذكر سنده إلى مروان بن مسلم ، فإن السند كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم الخ.