وغسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما ( أي رؤوس الأصابع خ ) ، ولو نكس فقولان ، أشبههما أنه لا يجزي.
وأقل الغسل ما يحصل له مسماه ولو دهنا.
ومسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا ، وقيل : أقله ثلاث أصابع ( مضمومة خ ).
ولو استقبل فالأشبه الكراهية ، ويجوز على الشعر أو البشرة ، ولا يجزي
______________________________________________________
وإطلاق النهى يدل على التحريم.
« قال دام ظله » ـ ( في غسل اليدين ) ـ : ولو نكس فقولان.
قال الشيخ : لا يجزي ، لأن النبي صلىاللهعليهوآله ، توضأ ولم ينكس ، وفعله صلىاللهعليهوآله بيان للعمل ( المحل خ ) (١) فيجب امتثاله.
وقال المرتضى في بعض أقواله : يجزي ، لحصول مسمى الغسل ، وكذا البحث بينهما في غسل الوجه ، والأول أكثر بين الأصحاب.
« قال دام ظله » : ومسح مقدم الرأس ببقية البلل ، بما يسمى مسحا ، وقيل : أقله ثلاث أصابع مضمومة.
هذا القول للشيخ في النهاية ، وعلم الهدى في مسائل خلافه ، وعليه ابن بابويه ، والأول مذهب (٢) الشيخ في الجمل والمبسوط ، وهو أشبه ( الأشبه خ ) والمختار ، وقال في الخلاف : الأفضل أن يكون بثلاث أصابع ، وكذا المرتضى في المصباح.
« قال دام ظله » : ولو استقبل (٣) ، فالأشبه الكراهية.
__________________
(١) وفي نسخة بيان للمجمل.
(٢) وفي نسخة وإلى الأول ذهب الشيخ.
(٣) في نسخة : فنكس ( الرياض ).