( الخامسة ) من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة أخرجت حجة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث وفيه وجه آخر.
______________________________________________________
مسلمة ، وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل (١) ودلالة هذه من حيث دليل الخطاب.
فأما ما رواه محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : لا بأس أن تحج الصرورة عن الصرورة (٢).
وما رواه محمد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : من حج عن إنسان ، ولم يكن له مال يحج عنه ، أجزأت عنه ، حتى يرزقه الله ما يحج به ، ويجب عليه الحج (٣).
حمله الشيخ ، على الرجل ، وهو حسن ، لأن هذه عامة مطلقة ، والأولى مفصلة ، وإذا تعارضتا ، فالترجيح للمفصلة ، لأن التفصيل قاطع للشركة ، ويتحرز عن ( ولتحرز خ ) اطراح إحديهما.
وقال المتأخر : الأخيرة عامة مقبولة ، فلا تخصص بأخبار الآحاد ، وذهب إلى الجواز في المرأة الصرورة أيضا.
وفيه نظر ، منشؤه التوقف في حكمه بقبولها (٤) ومنع الأول ، وقوله : الخبر لا يخصص بالخبر ، غير مسلم.
فأما شيخنا ذهب إلى الكراهية ، جمعا بين القولين ، والمنع أشبه ، استنادا إلى الأصل « قال دام ظله » : من مات ، وعليه حجة الإسلام ، وأخرى منذورة ، أخرجت حجة الإسلام من الأصل ، والمنذورة من الثلث ، وفيه وجه آخر.
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ٧ من أبواب النيابة.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب النيابة.
(٣) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(٤) يعني إنا كنا متوقفين في حكم المتأخر بكون الأخيرة مقبولة دون الأولى.