وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان ، أشهرهما عشرون
______________________________________________________
( أمّا الاوّل ) (١) فلاقتضاء لفئ الاجتماع ( والثاني ) (٢) لسبق الفهم اليه اذ قد يقال : اجتمع لفلان مال ، وان افترق مكانه ولا يعكس (٣) ( والثالث ) (٤) لوجوب تقديم الراجح على المرجوح.
ومعناه اذا افترقت الأنعام الزكاتيّة في الملك بحيث لا يملك مالك نصاباً ، بل الكل مجتمعة في المرعى ، فلا تجمع وتعد لإخراج الزكاة.
بل تجمع وتعد للإخراج ، لو كانت مجتمعة في ملك واحد ، وإن افترقت في المرعى والمبيت.
مثال الأول ، أربعين ( أربعون خ ) شاة في مرعى ومبيت ، وراع واحد ، اشترك فيها اثنان أو أكثر ، فلا يخرج منها شئ.
مثال الثاني ، مائة وعشرون يملكها واحد ، وهي في ثلاثة مواضع ، أي في كل موضع أربعون ، فليس فيها إلا واحد.
والمخالف يعكس الحكم في الموضعين اعتبارا للخلطة ، وهي عندنا غير معتبرة في العين كانت كاجتماع الشركاء عليها أو في الصفة (٥) لكونها في مرعى ومبيت واحد ، مع وحدة الراعي في الأموال الزكاتية كلها ، بل يعتبر التفرد بالملكية ، مع بلوغ النصاب.
« قال دام ظله » : وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان ، أشهرهما عشرون دينارا.
__________________
(١) وهو لزوم الإضمار.
(٢) وهو أولوية الإضمار.
(٣) يعني لا يقال : افترق لفلان مال وإن اجتمع مكانه.
(٤) وهو وجوب المصير إليه.
(٥) عطف على قوله قده : في العين.