قيل : يصح ، والأشبه المنع ، للجهالة.
ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح بعينه لم يضمن.
( النظر الثالث ) في لواحقه :
وهي قسمان :
( الأول ) في دين المملوك ، وليس له ذلك إلا مع الإذن ، فلو بادر لزم في ذمته ويتبع إذا عتق ، ولا يلزم المولى ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك إن استبقاه أو باعه ، ولو أعتقه فروايتان ( إحداهما ) يسعى في الدين ( والأخرى ) لا يسقط عن ذمة المولى ، وهي الأشهر ، ولو مات المولى كان الدين في تركته ، ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم ، لو كان مأذونا في التجارة فاستدان لم يلزم المولى ، وهل يسعى العبد فيه؟
______________________________________________________
القول بالصحة للشيخ في النهاية وبالمنع للمتأخر ، قال : إن جعل الصوف في جملة السلف ، فلا يجوز في المعين ، ثم قال : وبيع الصوف على ظهر ( ظهور خ ) الغنم أيضا لا يجوز سواء كان سلفا أو بيوع الأعيان ، واختار في باب بيع الغرر والمجازفة جواز البيع إذا كان معاينا كما هو مذهب المفيد.
وقد بينا هذا الاختلاف في مسألة بيع الصوف مع ما في البطن.
وإنما قال شيخنا : الأشبه المنع ، لأن بيع الصوف على الظهر ، لا يجوز سلفا ، لأن السلف لا يجوز إلا في الذمة ، ولا يجوز عينا لأن الصوف مجهول الوزن.
النظر الثالث في اللواحق
« قال دام ظله » : الأول في دين المملوك ، إلى آخره.
أقول : إذا استدان المملوك لا يخلو إما أن يكون مأذونا له في الاستدانة أم لا