عجز صام ثمانية عشر يوما ، ولا شئ عليه لو كان جاهلا أو ناسيا.
ونمرة وثوية وذو المجاز وعرنة والأراك حدود لا يجزي الوقوف بها.
والمندوب : أن يضرب خباءه بنمرة ، وأن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل ، وأن يجمع رحله ، ويسد الخلل به وبنفسه ، والدعاء قائما
ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وقاعدا أو راكبا.
وأما اللواحق فمسائل :
( الأولى ) الوقوف ركن ، فإن تركه عامدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا تداركه ليلا ، ولو إلى الفجر ، ولو فات اجتزأ بالمشعر.
( الثانية ) لو فاته الوقوف الاختياري وخشي طلوع الشمس لو رجع ، اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس.
وكذا لو نسي الوقوف بعرفات أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس ، ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر قبل طلوع الشمس ، ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به ، ولو قبل الزوال.
( الثالثة ) لو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج.
وقيل : يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال.
______________________________________________________
القول في الوقوف بعرفات
« قال دام ظله » : وقيل يصح حجه ، ولو أدركه قبل الزوال.
القائل هذا هو علم الهدى ، في الانتصار ، استدل بالإجماع ولم يثبت.