( الأولى ) يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه.
______________________________________________________
أقول : المراد بالمقاصة تقاص ( أن يقاص خ ) المرتهن ما أنفق عليها بالأجرة المضمونة عليه ، حيث تصرف فيها من غير إذن الراهن ، فلا يتحقق المقاصة ، إلا بهذا التأويل ، والمسألة التي قبل هذه تتضمن ثبوت الأجرة.
وأما الرواية التي رواها عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركبه نفقته ، والدر يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب نفقته (١).
وفي رواية أبي ولاد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ( في حديث ) قال : إن كان يعلفه فله أن يركبه ، وإن كأن الذي رهنه عنده يعلفه ، فليس له أن يركبه (٢) وعليها فتوى الشيخ في النهاية.
ومنع المتأخر الركوب تمسكا بأن المرتهن ممنوع من التصرف.
وفي إطلاق قوله (٣) ( قام بمؤونتها وتقاصا ) تردد منشؤه أنه إن تبرع بالنفقة ، فهل يجوز الرجوع؟ قال المتأخر : لا يجوز ، فعلى هذا القول لا يصح الإطلاق ، ولا إشكال في الرجوع مع إذن صاحبها أو شرط الرجوع.
« قال دام ظله » : يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه ، وقيل : أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف.
القول الأول للشيخين في النهاية والمقنعة وسلار في الرسالة ، واختار في المبسوط ، أعلى القيم ، وحكى شيخنا في الشرايع قولا بإلزام قيمته يوم القبض ،
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ٢ من كتاب الرهن.
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من كتاب الرهن ، وصدره : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه؟ قال : فقال : إن كان الخ.
(٣) يعني قول المصنف رحمهالله تعالى.