يركع مع الإمام في الثانية ، فإذا سجد الإمام سجد معه ونوى بهما الأولى ، ولو نوى بهما الأخيرة بطلت الصلاة ، وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى.
وسنن الجمعة : التنفل بعشرين ركعة ، ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عنده ، وحلق الرأس ، وقص الأظفار ، والأخذ من الشارب ، ومباكرة المسجد على سكينة ووقار ، متطيبا ، لابسا أفضل ثيابه ، والدعاء أمام التوجه.
______________________________________________________
قلت : متى منع بعد الركوع من السجود مع الإمام ، ثم تمكن ( مكن خ ) منه ، فالواجب عليه أن يسجد ناويا للأولى ، ويلحق بالإمام في الثانية ، ويتم معه.
وهل إذا نوى بالسجود أنه للثانية تبطل الصلاة؟ قال في النهاية : نعم ، وعليه الإعادة واختاره المتأخر ، وكأنه نظر إلى أن زيادة السجدتين مبطل للصلاة ، وهو حسن فعليك به.
وقال في الخلاف والمرتضى في المصباح : يحذفهما ويسجد آخرتين ، ناويا بهما عن الأولى ، ويتم الصلاة ، وهو رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
وفي الرواية ضعف ، واستدل الشيخ بالإجماع ، ولم يثبت.
« قال دام ظله » : وسنن الجمعة ، التنفل بعشرين ركعة.
قلت : اختلف في كيفية إيقاع نافلة الجمعة ، قال الشيخان : تقديمها (٢) كلها على الزوال أفضل ، وهو في رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام (٣).
واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله ، وهو قوي ، لأن خير الخير أعجله.
__________________
(١) الوسائل باب ١٧ حديث ٢ من أبواب صلاة الجمعة.
(٢) في بعض النسخ : ( يقدمها كلها على الزوال ) الخ.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب صلاة الجمعة.