وهل يجوز أن يخص به طائفة حتى الواحد؟ فيه تردد ، والأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا.
ولا يحمل الخمس إلى غير بلده ، إلا مع عدم المستحق فيه.
ويعتبر الفقر في اليتيم ، ولا يعتبر في ابن السبيل ، ولا يعتبر العدالة.
وفي اعتبار الإيمان تردد ، واعتباره أحوط.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وهل يجوز ان يخصّ به طائفة ، حتّى الواحد؟ فيه تردّد ، والاحوط بسطه عليهم ، ولو متفاوتاً.
منشأ التردّد ، النظر الى ظاهر الآية (١) ، فانّ الّلام تفيد الملك ( التمليك خ ) ، فهم متساوون فيه ، ومع التّساوى لا يختص ( يخص خ ) به قوم دون قوم ، واشار الى فتوى الشيخ واتباعه بالجواز.
وقال المتأخّر : متى حضر الثلاثة الاصناف ينبغى ان لا يخصّ به قوم دون قوم ، بل الأفضل تفريقه في جميعهم ، وان لم يحضر عند المعطى إلاّ فرقة منهم جاز أن يفرّق فيهم ولا ينتظر غيرهم ( انتهى ).
وما اعرف من اين نشأ التفصيل ، والاحوط التفريق ، تحصيلاً لليقين ببراءة الذمة.
« قال دام ظله » : وفي اعتبار الايمان تردّد ، واعتباره احوط.
منشأ التردّد النظر الى اطلاق الآية (٢) ، وفتوى الشيخ واتباعه ، انّه لا يجوز ، ولا يجوز أن يعطى الفسّاق ، كذا ذكره في المبسوط وهو أشبه ، لقوله تعالى : ولا تركنوا إلى الذين ظلموا (٣) وأيضا فهو مساعدة ، ومساعدة الكفار والظلمة منهي عنها.
__________________
(١) الأنفال ـ ٤٣.
(٢) الأنفال ـ ٤٣.
(٣) هود ـ ١١٣.