ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا.
وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان ، أشهرهما المنع ، ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين ، وأن يبدل ثياب إحرامه ولا يطوف إلا فيهما استحبابا.
والندب : رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء إن حج على طريق المدينة ، وإن كان راجلا فحيث يحرم.
ولو أحرم من مكة رفع بها الصوت ( صوته خ ) إذا أشرف على الأبطح وتكرارها إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج.
______________________________________________________
( قال دام ظله ) : ويجوز لبس القباء مع عدمهما ، مقلوبا.
احتلفت العبارة في تفسير القلب ، قال المتأخر : يجعل ذيله فوق كتفيه ، وحكى ذلك مرويا عن البزنطي ، عن الأئمة الأطهار عليهمالسلام (١).
وقال الشيخ وابن بابويه : يلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء وهو مروي ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
والذي يظهر لي أنه لا تنافي بين المعنيين ، ولا يجوز أن يحمل قوله : ( ولا يدخل يديه في يدي القباء ) (٣) على أن يجعل ظاهرة باطنه ، لأن فيه بعدا.
( قال دام ظله ) : وفي جواز لبس الحرير للمرأة ، روايتان ، أشهرهما المنع.
أقول : المنع قول الشيخ وأتباعه ، وهو مروي ، ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحلبي ، عن العيص بن القاسم ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب ، غير الحرير والقفازين ، وكره النقاب (٤) ومثله رواه
__________________
(١) و (٢) الوسائل باب ٤٤ حديث ٧ و ١ من أبواب تروك الإحرام.
(٣) الواقع في المروي عن الحلبي.
(٤) الوسائل باب ٣٣ حديث ٩ من أبواب الإحرام.