ولو جمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره صح في عبده ووقعت في الآخر على الإجازة.
______________________________________________________
البيع باطل ، ومتى رضي المالك يحتاج في الانعقاد إلى عقد آخر.
وذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط مستدلا بالإجماع إلى أن البيع باطل.
وربما يتمسك بأن الفضولي ممنوع التصرف والبيع نوع من التصرف.
وبما رواه حكيم ، عن النبي صلىاللهعليهوآله ، أنه نهى عن بيع ما لا يملك (١).
وبما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلىاللهعليهوآله ، قال : لا طلاق إلا فيما تملك ، ولا عتق إلا فيما تملك ، ولا بيع إلا فيما تملك (٢).
وهو اختيار المتأخر ، ويلوح ذلك من كلام أبي الصلاح الحلبي وأبي يعلا سلار.
وذهب الشيخ في النهاية ، والمفيد في المقنعة إلى أن البيع موقوف على الإجازة ، وبه يقول شيخنا تمسكا بحصول الإيجاب والقبول لمن له أهلية ذلك ، فيما يصح فيه ، وإجازة المالك منضمة إليه ، فلا مانع من الانعقاد.
والذي نراه ( أراه خ ل ) أن البحث مبني على أن النهي هل يدل (٣) في المعاملات على فساد المنهي عنه أم لا؟ فمن قال بالأول ، يلزمه القول بالبطلان ، لأن الفاسد باطل ، اللهم إلا أن يقول : إن عقد البيع لا يستلزم لفظا مخصوصا أعني ( بعت ) بل كل ما يدل على الانتقال فهو عقد فلو (٤) يلتزم هذا القول يكون إجازة
__________________
(١) الذي رأيناه في كتب أحاديث العامة ، النهي عن بيع ما ليس عنده ، وأما النهي عن بيع ما لا يملك فقد نقله العلامة قده في التذكرة.
(٢) سنن أبي داود ( باب في الطلاق قبل النكاح ) ج ٢ ص ٢٥٨ رقم ٢١٩٠ وقال : زاد ابن الصباح ( ولا وفاء نذر إلا فيما تملك ).
(٣) هل يقتضي في المعاملات فساد الخ ( خ ).
(٤) فمن ( ظ ).