وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان ، أشهرهما الجواز.
ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا ، ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع ولا لغيره ، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض.
ولا يقدم على السعي ، ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد.
______________________________________________________
وتمسكاً بأنّ العبادة على الفور ، وبقوله عليهالسلام : خير الخير أعجله (١).
ثم نحن نطالب شيخنا بمنشأ التأخير إلى الزمان المقدر ، وسألته في الدرس ، فاستدل بقوله تعالى : الحج أشهر معلومات (٢).
قلت : لو صح الاستدلال به فمقتضى الآية جواز التأخير ، طول ذي الحجة ، فلم قدرتم بالغد؟ فأعرض عن الجواب.
« قال دام ظله » : وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة ، روايتان ، أشهرهما الجواز.
أقول : رواية الجواز غير متضمنة حال الضرورة ، وهي ما رواه محمد بن عيسى ، عن الحسين بن علي ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا الحسن الأول عليهالسلام ، يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء ، قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له ، الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ، ثم يمر كما هو من منى ، إذا كان خائفا (٣).
ورواية المنع مطلقة أيضا ، وهي ما رواه صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن
__________________
(١) غرر الحكم : ص ٧٣ ، طبعة النجف ، ولفظه هكذا : خير الأمور أعجلها.
(٢) البقرة ـ ١٩٧.
(٣) الوسائل باب ٦٤ حديث ١ من أبواب الطواف ، والسند هكذا : محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، قال : سمعت الخ.