( الرابع ) أن لا يكون هاشميا ، فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمي ، ولو قصر الخمس عن كفايته جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي ، وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة وتحل لمواليهم.
والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره.
______________________________________________________
سلار ، وهو مذهب ابني بابويه ، ومتقدمي الأصحاب ، والأول أحوط في براءة ـ الذمة.
« قال دام ظله » : الرابع ، ألا يكون هاشميا ، إلى آخره.
أقول : لا خلاف في تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم ، مع تمكنهم من الأخماس ، إذا كانت من غير قبيلتهم ( قبيلهم خ ) وتحل لهم مع الاضطرار الشديد ، بقدر سد الرمق إجماعا.
وهل تحل مع عدم تمكنهم من الأخماس ، وعدم الاضطرار؟ الأشبه لا ، إلا مع الاضطرار ، وهو اختيار الشيخ في النهاية قال ، ومرخص لهم عند الاضطرار (١) ما يستغنون به على أحوالهم ، وكذا المفيد قيده بالاضطرار.
ويدل على ذلك ، ما رواه حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ( في حديث ) أنه قال : لو كان العدل ، ما احتاج هاشمي ، ولا مطلبي إلى صدقة ، إن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا ، حلت له الميتة ، والصدقة لا تحل لأحد منهم ، إلا أن لا يجد شيئا ، ويكون ممن له الميتة (٢).
وعليها مذهب الشيخ في التهذيب والاستبصار.
ويؤيده ، أن نقول : الزكاة على بني هاشم حرام ، وكل حرام لا يجوز تناوله ، إلا
__________________
(١) في نسخة بقدر ما يستغنون ، وفي أخرى ، ( يتسعون ) بدل ( يستغنون ).
(٢) الوسائل باب ٣٣ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.