ولبول الصبي سبع ، وفي رواية ثلاث ، ولو كان رضيعا فدلو واحدة ، وكذا في العصفور وشبهه ، ولو غيرت النجاسة ماءها نزح كله.
______________________________________________________
انتفخت ) وتبعه أبو الصلاح وسلار ( والمتأخر خ ) والمأخذ ما نعرفه.
وأطلق علم الهدى في الفأرة سبعا ، وجعل الثلاث رواية ، والتفصيل الذي ذكره دام ظله ، جمع بين الروايتين ، ذكره الشيخ في الاستبصار ، وبه يشهد رواية أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
وفي رواية أبي خديجة عنه عليهالسلام ، في الفأرة أربعون ، وإن نتنت تنزح (٢) ، وحملها الشيخ على الاستحباب.
« قال دام ظله » : ولبول الصبي سبع ، وفي رواية ثلاث (٣).
بالأولى يفتي الشيخان ، وقال المرتضى : إذا أكل الطعام ، فثلاث دلاء ، وإن ( لوخ ) كان رضيعا دلو واحد ، وكذا قال ابن بابويه.
والرضيع الذي علقوا الحكم عليه ، لا يتناوله لفظ الرواية ، بل يتناول ( يتناوله خ ) الصبي الفطيم.
روى ذلك علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن بول الصبي الفطيم ، يقع في البئر؟ فقال : دلو واحد ، قلت : وبول الرجل؟ قال : ينزح منه أربعون دلوا (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب الماء المطلق قال : إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء.
(٢) الوسائل باب ١٩ حديث ٤ من أبواب الماء المطلق ولفظ الحديث هكذا : سئل عن الفأرة تقع في البئر؟ قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا انتفخت فيه أو نتنت ينزح الماء كله.
(٣) إشارة إلى ما في الفقه الرضوي ( كما نبه عليه في الرياض ) قال وإن بال الصبي وقد أكل الطعام استقى منها ثلاث دلاء. الخ.
(٤) الوسائل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب الماء المطلق.