ولا يجمع في نافلة عدا ما استثني.
______________________________________________________
وعن لزوم الحرج والعسر ، بأنا نمنع ذلك ، بل هو تكليف فيه زيادة مشفقة ( شقة خ ) مشقة خ ) (١) ومثله في التيمم مسلم اتفاقا.
فأقول : لو لم يكن في تقديم الفوائت ، إلا التخلص من الخلاف ، للزم الذهاب إليه ، مع اتفاقهم على أنه أفضل ، تحصيلا لليقين ببراءة الذمة ، ولقوله عليهالسلام : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٢) وقوله : اتركوا ما لا بأس به حذرا عما ( مما خ ) به البأس (٣).
وأما ما ذهب إليه شيخنا دام ظله ، من وجوب ترتيب الفائتة على الحاضرة ، أي فرض وقت واحد ، فهو عمل برواية زرارة (٤) والحسن بن سعيد (٥) ، جميعا ( جمعا بينهما خ ) ، لكونها أصح الروايات في هذه المعنى ، وهو حسن ، اذهب إليه جزما.
وعلى التقديرات ، لا يجوز لصاحب الفوائت الإخلال بأدائها ، إلا لضرورة ، وعند أصحاب المضايقة إلا لأكل أو شرب ما يسد به الرمق ، أو تحصيل ما يتقوت به عياله ، ومع الإخلال بها ، يستحق العقوبة في كل جزء من الوقف ، والله أعلم.
في صلاة الجماعة
« قال دام ظله » : ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى.
__________________
(١) هكذا في النسخ الثلاث ويحتمل كونها ( منفعة ).
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ٤١ و ٥٤ من أبواب آداب القاضي من كتاب القضاء وزاد في الثاني : فإنك لن تجد فقد شئ تركته لله.
(٣) لم نقف عليه إلى الآن.
(٤) يعني عبيد بن زرارة ، عن أبيه عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٥) يعني الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، راجع الوسائل باب ٦٢ حديث ٢ و ١ من أبواب المواقيت وباب ٦٣ حديث ١ منها.