ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو ففي وجوب الاستنابة قولان ، المروي أن يستنيب ، ولو زال العذر حج ثانيا ، ولو مات مع العذر أجزأته النيابة.
______________________________________________________
قلنا : أن نقول : ليس في الخبر ما يدل على مدعاه ، بل مضمونه مقبول ، وذلك أن من لم يقدر على الزاد والراحلة ونفقة عياله قدر ما يرجع إليهم ، لا يجب عليه الحج اتفاقا منا.
على أن أبا الربيع مجهول الحال ، وما اخترناه مذهب الأكثرين ، وعليه المتأخر.
وربما يقتصر المرتضى في الناصريات على الصحة ، وارتفاع الموانع ، والزاد ( والراحلة خ ) ، و ( هو خ ) وفاق لنا ، لأنه جعل هذه الشرائط ، للعاقل الحر ، وارتفاع المانع يعم إمكان المسير ، وتخلية السرب ، وغير ذلك.
« قال دام ظله » : ولو استطاع ، فمنعه كبر ، أو مرض ، أو عدو ، ففي وجوب الاستنابة قولان ، المروي أنه يستنيب هذه رواها معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إن عليا عليهالسلام ، رأى شيخا لم يحج قط ، ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا ، فيحج عنه (١).
وفي معناها أخرى : ( عن علي بن حمزة ) (٢) لكنها غير مستندة إلى الإمام عليهالسلام.
وعليها فتوى الشيخ في النهاية ، وابن أبي عقيل في المتمسك.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ٦ من أبواب وجوب الحج ، لكن الراوي عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، فقول الشارح قده : ( عن علي بن حمزة ) وكذا قوله قده : لكنها غير مستندة إلى الإمام عليهالسلام ، لعله سهو من الناسخ أو من قلمه الشريف والله العالم ، نعم يمكن أن يكون ره مراده ما رواه في الوسائل في هذا الباب حديث ٧ فراجع.